الإحالة في المسائل الإرثية

 

لعلّ مسألة الإحالة في القضايا الإرثية هي من أكثر القضايا أهمية في الإجتهاد اللبناني الحديث المتعلق في القانون الدولي الخاص.

إن السؤال الأساسي الذي كان على قضاة الأساس أو محكمة التمييز حلّه في مختلف المراحل، على صعيد القانون الدولي الخاص، هو ما إذا كان القانون الأجنبي، أي قانون جنسية المتوفي، هو الذي يطبّق على التركة فيما إذا كان قد توفى في لبنان أو ترك فيه أموالا عقارية. أم أنه يجب تطبيق القانون اللبناني وفي شكل خاص قانون 23 حزيران 1959 المحال إليه من القانون الأجنبي الذي يطبِّق قانون مكان وجود العقارات. الإجتهاد اللبناني الحديث ثبت في رفض تطبيق الإحالة، على اعتبار أنه غير قابل للتطبيق لأن قانون 23 حزيران 1959، ليس النظام القانوني العام، وهو تشريع ممّيز ويطبق فقط على بعض الطوائف.

والجدير بالذكر أن مبدأ الإحالة هو من الوسائل المعتمدة في القانون الدولي الخاص اللبناني حتى أنه ملزم بحسب المنطق القانوني غير أنه مبعد في الحالات التي يشكل في تطبيقه مشكلة.

لذلك سنبدأ بالدراسة بداية مسألة قبول الإحالة كمبدأ في القانون الدولي الخاص اللبناني لنتطرق بعدها الى المسألة الخاصة في استبعاده في القضايا الإرثية.

-I قبول الإحالة كمبدأ في القانون الدولي الخاص.

  1.  
  2. تعريف الإحالة
    الإحالة تعود في الأصل الى الخلاف بين القواعد الوطنية للمرتكزات. نتيجة لتعدّد المرتكزات كان النزاع السلبي للمرتكزات، عندما تكون مختلف قواعد النزاع للأنظمة المرتبطة بالقضية لا تعطي الصلاحية لنظامها القضائي الخاص. هكذا يكون البلد، المعيّن بحسب قاعدة القاضي المحلي، يرفض الصلاحية المعطاة له، إذ أن قاعدته للنزاع تحيل إلى نظام قانوني آخر، هو ذاته للقاضي المقدّم أمامه النزاع (القاضي المحلي)-الإحالة من الدرجة الأولى، أو إلى بلد مختلف - الإحالة من الدرجة الثانية. إذا قبل القاضي المحلي إحترام وتطبيق إرادة المشرع الأجنبي في حال عيّن نظاما قانونيا آخر، يكون قد طبق مبدأ الإحالة.إن الإختلاف الحاصل في قاعدة النزاع للدول المتعلقة بقضية تؤدي غالبا إلى اختلاف في الشريعة المطبقة وبالتالي في حلّ القضية.إن عدم وجود التنسيق بالمبدأ (و أحيانا يكون فعليا في حالات النزاع بين القرارات الصادرة عن الدول المختلفة) لا يمكن تجاوزه بغياب توحيد لقواعد النزاع الطبقة من قبل المحاكم في مختلف الدول إلا بتطبيق مبدأ الإحالة.
  3.  
  4. الفقه
    في قضية Forgo الشهيرة ، حيث كانت الإحالة قد طبقت للمرة الأولى في فرنسا، حصل جدل فقهي بين مؤيدين ومعارضين لهذا المبدأ. Bartin، الذي كان أول من اهتمّ في معارضة مبدأ الإحالة، علق أهمية كبرى في تطبيق قاعدة النزاع للقاضي المحلي على الصعيد الدولي. فقد كان يرفض تطبيق قاعدة نزاع أجنبية ، إيمانا منه بنظرية نزاع السيادات. ففي حال طبق هذه القاعدة الأجنبية، يكون، بحسب مفهومه يأتمر لسيادة أجنبية. لذلك على القاضي الذي قدمت أمامه الدعوى أن يأتمر فقط لدولته وتطبيق قواعد نزاع دولته ، فيكون القانون الذي تعينه هذه القاعدة هو فقط القانون الداخلي للنظام القانوني الأجنبي وليس قوانينه الدولية. كما يوجد حاجز آخر يعيق قبول هذا المبدأ بنظر المعارضين، وهو ما يعرف بالحلقة المفرغة التي تنتج عن تطبيق قاعدة نزاع أجنبية التي تحيل الى النظام القانوني للقاضي المحلي، فيحيل هذا الأخير بدوره الى القانون الأجنبي ذاته، فينتهي المطاف بتقاذف لامتناهي للصلاحية.
    في أواسط القرن العشرين، تأثر بعض المؤلفين اللبنانيين بالفقه الفرنسي المعارض للإحالة. لذلك نرى قي تعليق للنقيب فؤاد رزق على قرار محكمة التمييز الصادر في 26 كانون الأول 1951 نقدا واضحا للإحالة مرتكزا على حجة الحلقة المفرغة.
    في يومنا هذا، إن حجة السيادة للقاضي المحلي تم تخطيها في القانون الدولي الخاص، فحل مكان نظرية نزاع السيادات نظرية أخرى هي عملية أكثر، تعرف بنزاع المصالح. كما أن حجة الحلقة المفرغة، ردّ عليها الفقه الحديث بأنه ليس بالضرورة حصول مثل هذه الحالة خاصة عندما يحيل القانون الأجنبي المعين بحسب قاعدة القاضي المحلي إلى نظام ثالث،كما يمكن كسر هذه الحلقة بسبب الطبيعة الاحتياطية(subsidiaire)للقانون المحلي.
    لذلك، وبحسب الطابع العملي، لا يمكن التخلي عن الإحالة إلا في الحالات التي تتطلب فيها عوائق معينة تطبيق القانون الداخلي بغض النظر عن قواعد النزاع الأجنبية، خاصة عندما تكون قاعدة النزاع للقاضي المحلي كأنها حساسة للإحالة بسبب طبيعتها الخاصة. هكذا نرى في قضايا العقود الدولية حيث يظهر أن مبدأ سلطان الإرادة لا يتلاءم مع الإحالة، أن الفرقاء غالبا ما يختارون القانون الذي يتلائم بشكل أفضل للعلاقة الناشئة بينهم. فيكون من غير المنطقي تغيير هذا الإتفاق بتطبيق مبدأ الإحالة، إذ أن نيّتهم كانت تطبيق القانون المادي و ليس الرجوع إلى قواعده للنزاع.كما في حال عدم ذكر القانون المختار من الفرقاء، إن التحديد الموضوعي للعقد لتحديد الشريعة المتعلقة بشكل أوثق مع العقد لا يمكن أن تتأثر بالإحالة.
    كذلك في حالات قواعد النزاع ذات هدف معين ( احتمالية، إختيارية،بديلة،…) الإحالة يمكن تجنبها في حال أثرت سلبا على أهداف القاعدة المذكورة،إلا إذا تمّ التأقلم بين الإحالة وهذه الأهداف كالإحالة الموفّقة (in Favorem) المكرّسة بالقضية Zagha.
  5.  
  6. القانون الوضعي
    أ- القانون اللبناني
    قبل الإستقلال، كان الإجتهاد غير موحد: بعض الأحكام تقبلت مبدأ الإحالة، خاصة في القرار الصادر عن محكمة التمييز في 25 أيار 1938 والقرار الصادر عن المحكمة المختلطة في 24 أيار 1939. كما رفض مبدأ الإحالة في قرارات أخرى كالقرار الصادر عن المحكمة المختلطة في 3 تشرين الثاني 1937 و آخر في 26 كانون الثاني 1938.
    بعد الإستقلال، عدة قرارات تمثلت بالأنظمة الإقليمية فكانت مناهضة لمبدأ الإحالة. فارتكزت خاصة على حجة الحلقة المفرغة و سيادة القانون المحلي. لذلك نرى في القرار الصادر عن محكمة التمييز في 20 نيسان 1955 إتهام للإحالة بعدم قدرته على إيجاد حلا مناسبا إذ أن "القضية لا تكف عن الدوران بين قوانين الدولتين…"
    كذلك في قرار صادر في 30حزيران 1955 اعتبر أن "… السيادة في دولتنا هي للقانون اللبناني فتكون الحلول المطبقة على المواطن الأجنبي و على حقوقه نابعة من هذا القانون ذاته دون أن ننظر فيما تنص قواعد القانون الدولي الخاص في الدول الأخرى."
    غير أن قرارات حديثة كانت مؤيدة بحماس للإحالة كنظام بديل عن تطبيق القانون المحلي، و قرارات أخرى جاءت معتدلة إذ قبلت مبدأ الإحالة كنظام في القانون الدولي الخاص ويمكن إبعاده في قضايا معينة يشكل فيها مصدر إزعاج كالقضايا الإرثية. نذكر قي شكل خاص القرار الصادر عن محكمة التمييز في 28 أيار 1998.
    ب- في القانون المقارن
    في الدول المؤيدة للإحالة:
    كما رأينا آنفا، إنه في قضية Forgo تمّ تطبيق الإحالة لأول مرة في فرنسا وذلك عام 1878.في عام 1910، كان على محكمة التمييز الفرنسية أن تطبق مجددا الإحالة في قضية Soulié. مؤخرا في عام 1982 طبقت الإحالة من الدرجة الثانية في قضية Zagha. أما في الدول الأخرى، فقد تمّ تقبّل الإحالة نوعا ما من قبل أغلبية الدول. من هذه الدول مع بعض التحفظات في بعض القضايا: ألمانيا، المملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا، الصين،اسبانيا، المجر، اليابان، بولونيا…
    في الدول المعارضة للإحالة:
    إن العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا يشكل النظام التعددي فيها في قضايا الأحوال الشخصية عائقا لتطبيق نظام الإحالة.فهو يصطدم، في حال طبّق في شريعة الأجنبي المحيل إلى القانون المحلي كما هي الحال في تطبيق شريعة مقام المتوفي أو شريعة مكان وجود أمواله العقارية، بتعدد الشرائع السارية مما يشكل حرجا في تحديد أي منها يطبق على الأجنبي.فالطابع الطائفي لهذه الأنظمة يصعّب حتى إنه يستحيل تأقلمها مع الأنظمة العلمانية. العديد من المشرّعين العرب اسثنوا تطبيق الإحالة : منها مصر، وسوريا، وليبيا والعراق حتى أن هذا الرفض يمتد إلى الإحالة من الدرجة الثانية. خارج الدول العربية يوجد عدة دول لا تتقبل مبدأ الإحالة كالبرازيل واليونان وهولندا وايطاليا والبرتغال وفي الدول السكندينافية.

    II- عدم تطبيق مبدأ الإحالة في القضايا الإرثية

1- واقع النظام القانوني اللبناني كسبب لرفض تطبيق الإحالة في مادة الإرث

إن القانون اللبناني فيما يختص بتركات الأجنبي اعتمد في المادة 231 من القرار 3339 إخضاع تركة الأجنبي الى قانون بلاده. فالمشترع كرس القانون الشخصي في حالات الإرث لعدة أسباب يمكن تلخيصها من ناحية، باحترام إرادة المتوفي المقدّرة، بأن تُخضع تركته إلى قانون بلاده طالما لم تصدر عنه رغبة معاكسة بالإيصاء، ومن ناحية أخرى إعطاء الضمانات الكافية للأجانب بأن يُخضِعوا في توزيع تركتهم إلى قانونهم الشخصي،إذ اعتبر نظام الإرث داخلا في عداد أنظمة الأحوال الشخصية ويطبق على الأشخاص أينما وجدوا.

من ناحية أخرى، اعتمدت ايضا الأسباب التي اقترحها الفقه لرفض مبدأ الإحالة كنظرية الحلقة المفرغة أو كما اعتمدت محكمة التمييز في قرارها الصادر في 28 أيار عام 1998 حجة "عدم الملاءمة مع المبادىء الأساسية الأجنبية". لعله من المهم الاخذ بعين الاعتبار، حفاظا على التعاون مع الدول الأجنبية، مفهومها للنظام العام الدولي. إن اتخاذ محكمة التمييز هذا الموقف الذي يمكن وصفه بالشجاع لجهة التنبه للنظام العام للدولة الأجنبية في قضايا الإحالة. إن هذا الموقف بنظر Battifol و Lagarde يندر في القانون الدولي الخاص المقارن:
Il existe cependant quelques hypothèses exceptionnelles où il a été proposé que le juge du for puisse” prendre en considération les exigences d’un ordre public étranger. La première est celle où le juge saisi doit appliquer une règle de conflit étraère, par l’effet du renvoi ou en tranchant une question préalable non autonome. Le juge devrait, a-t-on pensé, écarter cette règle de conflit si la loi qu’elle désigne était contraire à l’ordre public de l’Etat renvoyant ou de l’Etat dont la loi régit la question principale”
بالتالي إن محكمة التمييز في هذا القرار كانت قد اعتمدت حلا منصفا للولد الطبيعي باعتمادها القانون الفرنسي الذي هو القانون الشخصي لوالده المتوفي. فلو اعتمدت القانون اللبناني لكانت طبقت مبادىء لا يمكن استيعابها في النظام الفرنسي. غير أنه يوجد استثناء للتنسيق مع النظام العام الدولي المعروف في الدولة الأجنبية، هو الحالة التي يكون تطبيق القانون اللبناني هو تكريس لأحد المبادىء الأساسية للنظام القانوني اللبناني فتحصل إحالة معاكسة إلى النظام العام الدولي اللبناني مبعدا بالتالي القواعد الأجنبية.

إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها المبدئي الصادر في 21 أيلول 1961 اكتفت بتحليل نص المادة 231 من القرار 3339 معتبرة أنه نصا مطلقا ومتعلق بالنظام العام.فالهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفي رفضها لمبدأ الإحالة لم تضع النص في إطاره السليم إذ أنه يتناول حالة دولية خاصة، فلا يمكن الإستنتاج أنه من الضروري رفض مبدأ الإحالة.فالمشترع قد قصد من النص إخضاع تركة الأجنبي إلى قانون دولته.فهنا تكون المسألة في ظل القانون الدولي الخاص: ما هو المقصود بالقانون الشخصي للمتوفي؟ هل هو القانون المادي الأجنبي أم أيضا قاعدة النزاع الأجنبية؟
إن تعذر تطبيق الإحالة لم يقصد به في لبنان رفض لنظرية الإحالة وإنما استبعاد تطبيقها كلما كان هناك عدم ملاءمة في ذلك التطبيق، لذلك يبقى في الإمكان تطبيقها في الحالات التي لا يتعذر ذلك، كما في الحالة التي تكون الإحالة إلى تشريع موحّد لدولة ثالثة أو من قانون دولة يحكمها نظام قانوني مماثل أو تخضع فيها الأحوال الشخصية والتركات لاحكام قانونية لها ما يقابلها في لبنان. لذلك بحث في لبنان مسألة كون قانون الإرث لغير المحمديين تاريخ 23 حزيران سنة 1959 هو القاعدة القانونية العامة لمادة الإرث في لبنان.

2- قانون الإرث الصادر سنة 1959 ليس القانون العادي
إن التسليم بأن الإحالة هي نظرية مقبولة مبدئيا غير أنها غير قابلة للتطبيق بسبب العوائق المذكورة آنفا جعلت بعض المحاكم تجازف في تطبيق الإحالة إلى القانون اللبناني في الأحوال الإرثية على أساس أن قانون الإرث الصادر في 23 حزيران هو النظام القانوني المشترك أو العادي اللبناني للأحوال الإرثية. فقد اعتبر أن هذا القانون قد صدر عن المشترع المدني وليس عن مرجع طائفي، كما أن المحاكم المدنية هي المختصة للنظر فيه وليس المحاكم الطائفية. لوحظ أن القانون لم يتضمن أحكاما تتعلق بطائفة من الطوائف إنما أحكامه جاءت شاملة بالنسبة لميدان تطبيقه إلا ما انحصر في استثنائه.
فإميل تيان أيد هذه الصفة لقانون 1959 : “La nouvelle loi institue le système successoral de droit commun au Liban. Aussi bien, elle est intitulée "Loi sur les successions" sans autre spécification, et aucune des dispositions ne vise telle communauté ou telle autre en particulier. Cependant une disposition spéciale de la loi (art.128) stipule qu'elle n'est pas applicable aux communautés musulmanes qui restent régies par leurs systèmes respectifs antérieurs.”
إذا أردنا تحليل ما هو القانون العادي أو النظام القانوني المشترك نجد تفسيرا يحدده على أنه القانون الذي يطبق مبدئيا على جميع الأشخاص و على جميع الأعمال. فهذا القانون مطبّق على جميع الحالات غير المستثناة. وبالفعل، إن قانون عام 1959 هو المطبق جميع الحالات غير المستثناة أي على جميع الغير محمديين فيكون بالتالي القانون العادي في القضايا الإرثية في لبنان. نجد هذا الطابع أيضا في مشروع القانون الذي كان موجها بالاصل لتنظيم الارث لجميع الطوائف اللبنانية غير أنه نتيجة للضغوط السياسية والاجتماعية انحصر بالطوائف الغير محمدية. إن تعبير "الغير محمديين" رأى فيه البعض أنه يشمل جميع الديانات الأخرى في العالم. غير أنه طرح جدل في خصوص كون هذه الديانات يجب أن تكون تلك المعترف بها في لبنان أم لا غير أن العبارة المعتمدة في قانون عام 1959 وعدم ورود توضيحات أخرى تجعل نطاق هذا القانون هو جميع الديانات الأخرى المعترف بها وغير المعترف بها.
إن الرد على هذه النظرية، التي ترى في قانون الإرث لسنة 1959، أتى على أساس أن المادة 128 من هذا القانون هي التي سمحت بإقراره أي أن الإستثناء الحاصل في عدم تطبيقه على الطوائف المحمدية كان السبب الموجب للقانون وليس إستثناء. كما أنه كون تطبيق وتفسير هذا القانون هو من صلاحية المحاكم المدنية لا يمكن اعتباره حجة كافية فالاجتهاد ثبت في السماح للمحاكم المدنية تطبيق القوانين الطائفية.أما فيما يتعلق بصدور قانون 1959 عن السلطة التشريعية فتوجد سابقة لتصديق قانون طائفي من السلطة التشريعية هو قانون 24 نيسان عام 1948 المتعلق بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الذي يتضمن أيضا أحكام الإرث وهو ليس قانون عادي.
غير أن السبب الأساسي الذي يصطدم مع اعتبار قانون الإرث الصادر عام 1959 القانون العام هو العامل النفسي السائد في لبنان.فوجود المساواة بين الطوائف في جميع الميادين الوطنية يولد شعورا رافضا لدى البعض في جعل الشريعة المطبّقة على احد الطوائف هي القانون العادي في المادة.

النتيجة

عبر عرض مبدأ الإحالة كنظرية يفرضها المنطق القانوني في القانون الدولي العام وبحث الأسباب التي لا تسمح تطبيقه في القضايا الإرثية نلاحظ أن المشكلة ليست في نظرية الإحالة كمبدأ بل في طبيعة الأنظمة المتعددة الشرائع على أساس شخصي. لذلك نرى أنه بدل أن نبحث في القضايا الارثية عن اسباب تحجب عن قانون 1959 طابعه العام حتى لا نجبر على تطبيق مبدأ الاحالة، كم أنه مهم البدء في تأسيس قانون مدني يكون الى جانب القوانين الطائفية حتى نحصل على قانون محلي(loi du for) بحسب مفهوم القانون الدولي الخاص.هذا القانون يمكن تطبيقه مثلا على الزيجات المدنية للبنانيين الحاصلة في الخارج والتي تخضع حاليا للقانون الاجنبي .
كما نأمل حاليا وبانتظار القانون المدني اللبناني، أن تحافظ الاجتهادات اللبنانية على دورها التجديدي مع التأني في اتخاذ المواقف خاصة في موضوع هو على قدر من الدقة هو القانون الدولي الخاص حتى يحسب للبنان أيضا بين باقي الدول دوره في القانون الدولي الخاص المقارن.